منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص515
دار الكتب العلمية
العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح، ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده.
فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته، أو في يد السيد فللبائع تضمينه، وله مطالبة العبد بعد العتق، واقتراضه كشرائه.