منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص519
دار الكتب العلمية
فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد، وله مطالبة السيد أيضا، وقيل لا، وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا، ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف، ولا يتعلق دين التجارة برقبته، ولا بذمة سيده