منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص10
دار الكتب العلمية
والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول.
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا.
ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر،