شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص34

دار الكتب العلمية

بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، ولو رد هكذا بلا شرط فحسن.

ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط، والأصح أنه لا يفسد العقد.

ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض،

وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية