منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص39
دار الكتب العلمية
لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد.
وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص39
دار الكتب العلمية
لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد.
وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط