منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص46
دار الكتب العلمية
وشرط الرهن كونه عينا في الأصح.
ويصح رهن المشاع
والأم دون ولدها وعكسه،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص46
دار الكتب العلمية
وشرط الرهن كونه عينا في الأصح.
ويصح رهن المشاع
والأم دون ولدها وعكسه،