منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص60
دار الكتب العلمية
ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر وبإحبالها، لا الوطء والتزويج.
ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد، لم يبطل الرهن في الأصح.