شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص66

دار الكتب العلمية

إن اتهمه

وله بإذن المرتهن ما منعناه.

، وله الرجوع قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله.

ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية