شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص101

دار الكتب العلمية

ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته.

ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه، ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية