شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص103

دار الكتب العلمية

والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه، وأنه ليس لبائعه أن يفسخ، ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية