منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص113
دار الكتب العلمية
وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة.
وإلا فيصدق بيمينه في الأصح.
وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهد خبرة باطنه،