منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج3 ص115 دار الكتب العلميةوإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر.الصفحة السابقة الصفحة التالية