منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص126
دار الكتب العلمية
والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس، ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط، أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر، ولو طحنها أو قصر الثوب