منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص139
دار الكتب العلمية
والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها، يشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر، ووقته قبل البلوغ، وقيل بعده فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده، بل يمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي.