منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص150
دار الكتب العلمية
وإن أحرم
بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منعه، والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت: ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع من المال، ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه، والله أعلم.