منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص156
دار الكتب العلمية
فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص156
دار الكتب العلمية
فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه.