شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص167

دار الكتب العلمية

وكذا إن جرى على بعضه في الأصح.

وقوله: صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح.

القسم الثاني: يجري بين المدعي والأجنبي: فإن قال، وكلني

الصفحة السابقة الصفحة التالية