منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص170
دار الكتب العلمية
فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة.