منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص179
دار الكتب العلمية
فلو رضي بلا عوض فهو إعارة وله الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح، وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الأجرة فقط، ولو: رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعته حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع