منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص182
دار الكتب العلمية
ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء، وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد، وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة إلا بإذنه، وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر، وله ذلك في جدار الأجنبي