منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص184
دار الكتب العلمية
ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء، ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته، وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه، ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان، ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر.