منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص196
دار الكتب العلمية
وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري.
ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق، أحلتني، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه، وفي الصورة الثانية وجه.