شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص200

دار الكتب العلمية

ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه.

وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا فبما يكسبه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية