شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص207

دار الكتب العلمية

ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته، وأنه يكون ضامنا لعشرة. قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم.

فصل المذهب صحة كفالة البدن. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية