منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص207
دار الكتب العلمية
ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته، وأنه يكون ضامنا لعشرة. قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم.
فصل المذهب صحة كفالة البدن. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، ويشترط كونه مما يصح ضمانه،