منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص213
دار الكتب العلمية
ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص213
دار الكتب العلمية
ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة.