منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص216
دار الكتب العلمية
والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل.
ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، ولا عكس.
ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر.
وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص216
دار الكتب العلمية
والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل.
ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن، ولا عكس.
ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر.
وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه،