منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص237
دار الكتب العلمية
وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح.
ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص237
دار الكتب العلمية
وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح.
ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها