شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص237

دار الكتب العلمية

وإيلاء ولعان وسائر الأيمان، ولا في الظهار في الأصح.

ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها

الصفحة السابقة الصفحة التالية