منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص239
دار الكتب العلمية
وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل.
وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح.
وإن قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح.