منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص241
دار الكتب العلمية
ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه، فلو قال بع أو أعتق حصل الإذن ولا يشترط القبول لفظا، وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق.
ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح.