شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص256

دار الكتب العلمية

وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل، وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري، وإن اعترف بوكالته في الأصح، ثم يرجع الوكيل على الموكل قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية