شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص260

دار الكتب العلمية

وإذا اختلفا في أصلها أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين، فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه، ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف، فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية