شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص264

دار الكتب العلمية

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه، والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة.

وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية