شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص266

دار الكتب العلمية

ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته.

ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية