منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص271
دار الكتب العلمية
وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان، ويؤدي من كسبه وما في يده.
ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص271
دار الكتب العلمية
وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان، ويؤدي من كسبه وما في يده.
ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب.