منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص277
دار الكتب العلمية
ومعي وعندي للعين، ولو قال: لي عليك ألف فقال: زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، فليس بإقرار، ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار،