شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص277

دار الكتب العلمية

ومعي وعندي للعين، ولو قال: لي عليك ألف فقال: زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك، فليس بإقرار، ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار،

الصفحة السابقة الصفحة التالية