منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص281
دار الكتب العلمية
ولو قال هذا لفلان، وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار، وآخره لغو، وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له.
، فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار، فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه