شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص281

دار الكتب العلمية

ولو قال هذا لفلان، وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار، وآخره لغو، وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له.

، فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار، فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه

الصفحة السابقة الصفحة التالية