شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص284

دار الكتب العلمية

فإذا قال له: علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول، وإن قل، ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم، وسرجين قبل في الأصح.

ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير، وكلب لا نفع فيه، ولا بعيادة ورد سلام.

الصفحة السابقة الصفحة التالية