منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص286
دار الكتب العلمية
وكذا بالمستولدة في الأصح، لا بكلب جلد ميتة.
وقوله: له كذا كقوله: شيء، وقوله: شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر، ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان، ولو قال: كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم،