منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص288
دار الكتب العلمية
ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم، ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح.
ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن، فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا،