منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص293
دار الكتب العلمية
ولو قال في ميراثي من أبي ألف، فهو وعد هبة، ولو قال له: علي درهم درهم لزمه درهم.
فإن قال: ودرهم لزمه درهمان ولو قال: له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان، وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف