منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص296
دار الكتب العلمية
ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط، وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر، فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما،
ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر،