منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص310
دار الكتب العلمية
ولا يشارك المقر في حصته، وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار.
وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر، ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب.
وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه، ويثبت