منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص321
دار الكتب العلمية
والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح.
ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان،
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص321
دار الكتب العلمية
والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح.
ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان،