شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص326

دار الكتب العلمية

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه، وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح. قلت: الأصح تلزمه، والله أعلم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية