منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص336
دار الكتب العلمية
وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب، وفي الثانية وجه واه.
ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط، ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار.