شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص342

دار الكتب العلمية

ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب، ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا.

وإن حمله الغاصب

الصفحة السابقة الصفحة التالية