شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص348

دار الكتب العلمية

فالقيمة، والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل.

ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية