منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص361
دار الكتب العلمية
وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا.
ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة.
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه.