شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص398

دار الكتب العلمية

القراض والمضاربة أن يدفع: إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك.

ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي مغشوش وعروض

الصفحة السابقة الصفحة التالية