منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص398
دار الكتب العلمية
القراض والمضاربة أن يدفع: إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك.
ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي مغشوش وعروض
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص398
دار الكتب العلمية
القراض والمضاربة أن يدفع: إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك.
ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي مغشوش وعروض