شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص404

دار الكتب العلمية

على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح الصحة، ويكون نصفين، ولو قال: لي النصف فسد في الأصح، وإن قال: لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية