منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص404
دار الكتب العلمية
على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح الصحة، ويكون نصفين، ولو قال: لي النصف فسد في الأصح، وإن قال: لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص404
دار الكتب العلمية
على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، أو بيننا فالأصح الصحة، ويكون نصفين، ولو قال: لي النصف فسد في الأصح، وإن قال: لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.